• 1328809317422709700.jpg
 
بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2915.86)
FTSE 100(5875.93)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7539)
USD to GBP(0.6325)
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • مصطلحات قانونية
    الخميس, 11 مارس 2010
    عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج

    الحقوق المجاورة

    الحقوق المجاورة هي الحقوق المتعلقة بحق المؤلف، ولذلك تم استخدام عبارة الحقوق المجاورة، وهذه الحقوق مخصصة في الأساس لحماية أشخاص أو منظمات تضيف إلى المصنَّف مهارات ابتكارية فنية أو تنظيمية في عملية نقله إلى الجمهور.

    وتشبه الحقوق المجاورة في بعض جوانبها حق المؤلف ولكنها تهدف إلى حماية المصالح القانونية لبعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يسهمون في نقل المصنفات إلى الجمهور، ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا المجال المغني أو الموسيقار الذي يؤدي عملاً كتبه مؤلف ما أمام الجمهور.

    ولا تتناول الحقوق المجاورة المصنفات ذاتها بل تتناول الوسطاء في عملية نقل هذه المصنفات إلى الجمهور، وهي تمنح هؤلاء الحقوق الاستئثارية ذاتها التي يمنحها حق المؤلف. والفئات التي تتمتع بالحماية بموجب الحقوق المجاورة ثلاث فئات، هي:

    - فنانو الأداء (كالمغنين، والموسيقيين وغيرهم).

    - منتجو التسجيلات الصوتية.

    - هيئات الإذاعة.

    سقوط «حق التعويض»

    > يسقط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل إذا ثبت أن الإصابة تمت عمداً، ويلجأ العامل لهذا التصرف حتى يستفيد من التعويض وذلك بتعجل وقوع الخطر. ويسقط هذا الحق كذلك إذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به العامل المستفيد من التعويض، كإصابته بصدمة كهربائية تؤدي إلى عجزه كلياً أو جزئياً، أثناء محاولته سرقة أسلاك أو توصيلات كهربائية، فإنه لا يحق له في هذه الحالة الحصول على تعويض.

    ولا بد هنا من التفرقة بين العمد وبين الخطأ والإهمال؛ فإذا حدثت الإصابة نتيجة خطأ أو إهمال العامل (كانشغاله بمشكلات خاصة أثناء أداء عمله ) ومن دون قصد، فإنه يستحق التعويض من دون النظر للخطأ الذي ارتكبه.

    محام ومستشار قانوني

    abdullah@alfallaj.com

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية