• 1328809317422709700.jpg
 
بيروت
°22 م
°21 م
مشمس
لندن
°21 م
°11 م
زخات مطر
الرياض
°40 م
°26 م
مشمس
 
Dow Jones Industr(10340.7)
NASDAQ Composite(2915.86)
FTSE 100(5875.93)
^CASE30(0)
USD to EUR(0.7539)
USD to GBP(0.6325)
أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط
  • «الشورى» يعدل أنظمة «التأمينات» ويسمح للمرأة بالتقاعدفي سن الـ 55
    الثلاثاء, 16 مارس 2010
    الرياض - رياض المسلم

    تفاعل أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس مع توصيات لجنة الموارد البشرية في المجلس بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام «التأمينات الاجتماعية»، التي تضمنت تعديل المادة 37 بحيث يكون نصها «تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه». «كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى وطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة».

    كما تضمنت تعديل الفقرة (1/ج) من المادة 38 بحيث يكون نصها «يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تتسلّم معاشها المستحق متى بلغت 55 عاماً وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل». كما كشفت اللجنة عن تعديل الفقرة الثانية من المادة ذاتها بحيث يكون نصها «إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين من دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات». وأوضحت اللجنة أنه تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 43 بحيث يكون نصها «يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة 38 المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة 4 من المادة الرابعة».

    من جهة ثانية، أعاد المجلس درس التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وأسقط أعضاء المجلس توصية اللجنة التي تنص على قصر الإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7-7-1427هـ في ما يأتي «الإقامة في المملكة طوال العام وممارسة المستفيد حياته الاجتماعية بصفة دائمة ومستمرة». وصوّت المجلس بإعادة الموضوع للجنة لإعادة درسه من جديد.

    وعارض الدكتور عبدالرحمن العطوي توصية اللجنة وقال في مداخلته: «الوزارة ستواجه مشكلة مع الأسر التي تذهب خارج المملكة للعلاج أو للزيارة، واللجنة لم تقدم تفسيراً بل تبنت رأي الجهات المقدمة لطلب التفسير للفقرة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي».

    وطالب المهندس عبدالرحمن اليامي بأن يكون الحق لمن يملك إقامة نظامية دائمة في المملكة وتنطبق عليه شروط المنح للضمان في أن يصرف له الضمان بدلاً من الدخول في قضية تحديد فترة زمنية للإقامة الدائمة.

    كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من اللجان الجمركية، إذ نصّت التوصية الأولى على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحّد المتعلق بقضايا المخدرات والمسكرات من المحكمة المختصة.

    ونصّت التوصية الثانية على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب المسكرات والمخدرات استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وأن تتضمن لائحة الدعوى النظر في حال ثبوت الإدانة في أن يحكم بتسليم الغرامات وقيمة البضائع وما يصادر من وسائل التهريب ووسائطه إلى مصلحة الجمارك. وجاء في التوصية الثالثة «تعامل المبالغ المحصلة من الغرامات وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة من رجال مصلحة الجمارك والتي تحكم بها محكمة مختصة في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد».

    ثم صوّت المجلس بالغالبية على مناقشة فصول اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، وتنص على الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، وعدم الموافقة على اقتراح المهندس عبدالله البوعلي إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، نظراً إلى شمول نظام المرور الجديد وفقاً للمادة 49 من نظام المرور.

    ودعت اللجنة إلى نشر المعرفة والثقافة والعلوم المرورية، ومتابعة ما يستجد في هذا المجال، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية داخل المملكة، والمشاركة في ما يقام منها في الخارج، وإعداد برامج التأهيل المناسبة للقوى العاملة في مجال المرور بما يساعد في التنفيذ الأمثل لنظام المرور وتطبيق الجزاءات والعقوبات على المخالفين.

أرسل إلى صديق تعليق
تصغير الخط تكبير الخط

اضف تعليق

بريدك الإلكتروني لن يظهر علناً احتراماً للخصوصية